الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
41
كفاية الأصول ( فارسى )
كان من مسألة الاجتماع ، و كلما لم تكن هناك دلالة عليه ، فهو من باب التعارض مطلقا ، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه فى أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز ، و إلا فعلى الامتناع . العاشر : إنه لا إشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعى الامر على الجواز مطلقا ، و لو فى العبادات ، و أن كان معصية للنهى أيضا ،